تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

66

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . [ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته ( 1 ) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكَّه فصّاً مثلاً اعتُبِر في إخراج خمس مادّته ( * ) ، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 21 . ( * ) فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة .